الصيمري
357
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أجرة المثل ان كان الطلاق بعده ، وهو اختيار العلامة ، وعلى القول بالتعليم تقسم الآيات بالحروف ، قاله صاحب التحرير ( 1 ) . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله ، وكان من ضمانه ان تلف قبل القبض ، ومن ضمانها ان كان التلف بعده ، فان دخل استقر وان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون النماء ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : يملك النصف بالعقد ، فان قبضه كان نصف الزوج في يدها أمانة لا يضمن الا مع التفريط . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال بعضهم : لها ذلك ، وهذا هو المعتمد ، جزم به أكثر الأصحاب . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا أصدقها شيئا بعينه ، كالثوب والعبد والبهيمة ، ثم تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله ، ولها مثل العين ان كان له مثل ، وقيمته ان لم يكن له مثل . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا قاله في القديم ، والآخر يكون لها مهر المثل قاله في الجديد وعليه أكثر أصحابه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن لها عبدا وسطا ودارا وسطا . وقال الشافعي : يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل ، واختاره فخر الدين وهو المعتمد . والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ ، وادعى عليه الإجماع .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 31 .