الصيمري

352

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 119 - قال الشيخ : إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا ، ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح ولا خيار . وللشافعي قولان : أحدهما باطل ، والثاني أنه صحيح . فإذا قال صحيح هل له الخيار أولا ؟ قال : ليس له الخيار قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على قول من يجيزه فالعقد صحيح ولا خيار ، وكذا لو كان متعة على القول بجواز المتعة . مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل . وللشافعي قولان : أحدهما الصحة ، والثاني البطلان . والمعتمد الصحة وثبوت الخيار . مسألة - 121 - قال الشيخ : بيع الأمة طلاقها . وقال الفقهاء أجمع : النكاح بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها . والمعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء . مسألة - 122 - قال الشيخ : إذا أعتقت الأمة تحت حر ، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وفي بعض روايات أصحابنا لا خيار لها ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك . والمعتمد ثبوت الخيار . مسألة - 123 - قال الشيخ : العنة عيب ويثبت لها الخيار ، ويضرب لها المدة سنة ، فان جامع فيها وإلا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه . وقال الحكم : لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .