الصيمري
35
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
واختار في القواعد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) مذهب الشيخ ، وهو أحوط وعليه الأكثر . مسألة - 109 - قال الشيخ : إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل والعبد لم يكن به بأس ، وللشافعي قولان ، وإذا باع سمكة بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس ، وللشافعي قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 110 - قال الشيخ : يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 111 - قال الشيخ : من باع نخلا بطلعه ، فإن كان أبر الطلع فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري ، وان لم يكن أبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وبه قال الشافعي . وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري ، سواء أبر أو لم يؤبر . وقال أبو حنيفة : هي للبائع أبر أو لم يؤبر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة - 112 - قال الشيخ : إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة ، لم يصر الباقي في حكم المؤبر ، فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 140 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 177 كتاب التجارة . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 87 .