الصيمري

347

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

القواعد ( 1 ) جزما . مسألة - 100 - قال الشيخ : إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء وهو واجد للطول ولا يخاف العنت ، جاز أن يختار ثنتين . وقال الشافعي : ليس له أن يختار واحدة منهن . وقال أبو ثور : له أن يختار واحدة منهن ، كما له أن يختار واحدة إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد كان لها الخيار على الفور . وللشافعي قولان أحدهما على الفور ، والثاني على التراخي . وكم مدة التراخي فيه ثلاثة أقوال : أحدها ثلاثة أيام ، الثاني حتى يتمكن من الوطء أو تصرح بالرضا ، الثالث أن يكون منهما ما يدل على الرضا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 102 - قال الشيخ : المرتد على ضربين : أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام ، وهذا يجب قتله وتبين امرأة في الحال وعليها عدة الوفاة ، والآخر من أسلم ثم ارتد وقد دخل بزوجته ، وهذا تبين زوجته إذا انقضت العدة ولم يعد إلى الإسلام ، وان رجع في العدة فهما على النكاح ، وبه قال الشافعي ، لكنه لم يقسم المرتد . وقال أبو حنيفة : ينفسخ النكاح في الحال ولم يفصل . والمعتمد التفصيل المذكور . مسألة - 103 - قال الشيخ : أنكحة المشركين صحيحة ، وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 19 .