الصيمري
342
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
بطل العقد . وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن تحته حرة ، جاز له أن ينكح من الإماء ما جاز له أن ينكح من الحرائر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 84 - قال الشيخ : للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين ، أو حرة وأمتين ولا يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ولا أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها . وقال الشافعي : له أن ينكح أمة ، وأمتين ، ولا أن ينكح حرة على أمة وأمة على حرة . وقال أبو حنيفة : إذا كان تحت حرة ، لم يجز نكاح الأمة كالحر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 85 - قال الشيخ : إذا تزوج الحر حرة وأمة في عقد واحد ، بطل العقد على الأمة ، ولا يبطل على الحرة . والمعتمد صحة عقد الحرة والأمة ان أجازته ، وان أبطلته بطل . مسألة - 86 - قال الشيخ : إذا تزوج أمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ، ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل العقد ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال المزني : متى وجد الطول للحرة ، بطل عقد الأمة . والمعتمد عدم اشتراط أحد الشرطين ابتداء ، فيسقط هذا الفرع . مسألة - 87 - قال الشيخ : متى تزوج حرة على أمة ، كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها ان تكن عالمة بالأمة حال العقد . وقال جميع الفقهاء : العقد صحيح ، ولا يبطل أحدهما إلا أحمد ، فإنه قال : متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 334 .