الصيمري

315

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يتب على القول بعدم اشتراط العدالة . مسألة - 20 - قال الشيخ : سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وكل المصالح . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يختص بالمجاهدين . وقال أحمد : سبيل الله هو الحج . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 21 - قال الشيخ : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : يدخلان جميعا فيه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 22 - قال الشيخ : خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر بلا خلاف ، وهم : الفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب ، والغارم لمصلحة نفسه ، وابن السبيل المنشئ لسفره ، والعامل يعطى مع الغنى والفقر بلا خلاف . وعندنا وعند الشافعي يأخذ صدقة دون الأجرة ، وعند أبي حنيفة يأخذه أجرة والمؤلفة تسقط سهمهم عندنا . وعند أبي حنيفة والغارم لمصلحة ذات البين لا يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي يعطى مع الغنى وهو الصحيح ، وحكم الغازي كذلك ، وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف . مسألة - 23 - قال الشيخ : حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته ونفقة من يلزمه نفقته ، أو يكون له عقار يعود عليه ذلك القدر ، أو مال يكتسب به ذلك القدر . وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة ، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه ، وذلك على حسب حاله ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : ان