الصيمري

309

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قال الشيخ : وذلك يسقط عنا ، غير أنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق . مسألة - 35 - قال الشيخ : الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول عليهم السلام دون غيرهم ، وخالف في ذلك جميع الفقهاء ، وقالوا : هي لفقراء المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 36 - قال الشيخ : ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين . وللشافعي وجهان : أحدهما أنه لمصالح المسلمين ، ويبدأ بالأهم فالأهم ، والأهم الغزاة والمجاهدين ، هذا إذا قال : انه لا يخمس أما إذا قال : يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى هذين النوعين على القولين ، والمصالح مقدمة عندهم . والمعتمد أنها تصرف في مصالح المسلمين ، ولا يختص بها المجاهدين والغزاة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 125 :