الصيمري
303
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 18 - قال الشيخ : الصبيان يسهم مع الرجال ، وبه قال الأوزاعي ، وكذا من يولد قبل القسمة . وأما النساء والكفار والعبيد ، فلا يسهم لهم ، وان شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل ، وعند الشافعي أنه يرضخ للصبيان أيضا . وقال الأوزاعي يسهم للنساء والكفار . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 19 - قال الشيخ : من يرضخ لهم من العبيد والنساء والكفار عندنا ، والصبيان أيضا عند الشافعي إنما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل الخمس . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني من أربعة أخماس المقاتلة والثالث من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : للراجل سهم ، وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة ، ومن أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . والمعتمد القول الأول . مسألة - 21 - قال الشيخ : يسهم لأي فرس كان ، عربيا كان أو عجميا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه . وقال الأوزاعي : ان كان عربيا فله سهمان ، وان كان عجميا فلا يسهم له وان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد . وقال ابن حنبل : يسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 6 / 148 .