الصيمري

294

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الوديعة مسألة - 1 - قال الشيخ : ليس للمستودع أن يسافر بالوديعة ، سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا ، وسواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة مع الاختيار ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كان الطريق مخوفا ، فليس له أن يسافر بها ، وان كان آمنا كان له ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة ، كان الشرط باطلا ولا نصير مضمونة بالشرط ، وبه قال جميع الفقهاء الا عبد الله بن الحسن العنبري فإنه قال : لا تصير مضمونة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا أودع المستودع الوديعة عند غيره ضمن ، سواء أودع زوجته أو من يعوله أو غيرهما ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان أودع زوجته لم يضمن ، وان أودع غيرها ضمن . وقال أبو حنيفة : ان أودعها عند من يعوله لم يضمن ، وان أودعها غيره ضمن . والمعتمد قول الشيخ ، لان صاحبها لم يؤتمن عليها غيره ، فإذا أودعها عند