الصيمري

29

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 85 - قال الشيخ : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ومد من حنطة ودرهم بمدي حنطة وهكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو شيئا مما لا ربا فيه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : جميع ذلك لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 86 - قال الشيخ : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 87 - قال الشيخ : إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا ، وبه قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي . قال باقي أصحابه : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 88 - قال الشيخ : القسمة تمييز الحقين وليست بيعا ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنها بيع . والمعتمد قول الشيخ ، ويتفرع على ذلك ثبوت الربا وعدمه ، ويتفرع عليه أيضا جواز قسمة الثمرة على أصولها ، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص ، سواء كان فيها العشر أو لم يكن . وللشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز ، لأنه لا يجوز بيع ما على رؤس النخل بالتمر ، وإذا قال تمييز الحقين فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه ، وان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة ، لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 94 .