الصيمري
27
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 75 - قال الشيخ : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز . والمعتمد قول الشيخ ، للنهي عن بيع الغرر . مسألة - 76 - قال الشيخ : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة ، فإنه منع منه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 77 - قال الشيخ : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا لأنهما جنسان . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان ، والثاني لا يجوز لأنهما يجمعهما اسم الزيت . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 78 - قال الشيخ : دهن البرز والسمك فيه الربا . وقال الشافعي لا ربا فيه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه الربا ، وهذا أما يكال أو يوزن على عادة البلد . مسألة - 79 - قال الشيخ : عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل ، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : ان كان نيا مثل ما قلناه ، وان كان مطبوخا لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 80 - قال الشيخ : العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد ، يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل .