الصيمري

265

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الا على القول الثاني . وقال الشافعي : ان كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة ، وان كانا ولدي زنا فمات أحدهما ، فإنه لا يرثه الآخر لا بالأمومة ولا بالأبوة . وهكذا قال جميع الفقهاء والمعتمد قول الشيخ ، لان الميراث تابع للنسب الشرعي ، وليس هاهنا نسب شرعي . مسألة - 87 - قال الشيخ : ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما ، فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة دون الأبوة ، على قول من قال من أصحابنا : ان حكمه حكم ولد الملاعنة . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما أنه يرث بالأمومة والأبوة ، وبه قال مالك . والوجه الثاني يرث بالأمومة حسب . والمعتمد عدم توارثهما مطلقا ، العدم النسب بينهما شرعا . مسألة - 88 - قال الشيخ : إذا مات الإنسان وخلف خنثى مشكل ، له ما للرجال وما للنساء ، اعتبر بالبول فان خرج من أحدهما أو لا ورث عليه ، فان خرج منهما اعتبر بالانقطاع وورث ميراث النساء ، وان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها . وقال الشافعي : ننزله بأسوأ حالتيه فنعطيه نصف المال ، لأنه اليقين والباقي يكون موقوفا ، فإن بان ذكرا أعطيناه ميراث الذكر ، وان بان أنثى ، فقد أخذ حقه وأعطى الباقي العصبة . وقال أبو حنيفة : نعطيه النصف والباقي يدفع إلى عصبة . وقال أبو يوسف وجماعة من أهل الكوفة وجماعة من أهل الحجاز وأهل البصرة : يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى .