الصيمري

262

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي : يسقطون ولا يرثون شيئا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 77 - قال الشيخ ، ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ ، وخالف الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 78 - قال الشيخ : الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ . وقال الشافعي : يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . ( 1 ) مسألة - 79 - قال الشيخ : إذا كان إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد ، قاسم الجد الأخوة من الأبوين . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد : يقاسم الجد الأخوة من الأبوين والأخوة من الأب ، فما حصل لولد الأب يرد على ولد الأب والأم ، الا أن يكون أختا من أب وأم ، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف ، فإن بقي شيء يكون لولد الأب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 80 - قال الشيخ : بنت وأخت وجد ، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم . وقال الشافعي : للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 81 - قال الشيخ : زوج وأم وجد ، للزوج النصف بلا خلاف ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 305 .