الصيمري
259
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 64 - قال الشيخ : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وقال شريح يرث ابن لابن مع الابن . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 65 - قال الشيخ : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد ، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط الجد ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب وبالولاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 66 - قال الشيخ : إذا خلف المولى أخ وأخوات أو أخا وأختا ، فإن الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبه قال شريح وطاوس . وقال الشافعي وعامة الفقهاء : المال للذكور دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال بذلك . وهذا هو المعتمد ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن البراج ، وبه قال العلامة في القواعد ، قال : ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق ( 2 ) واختاره فخر الدين . مسألة - 67 - قال الشيخ : مولى مات وخلف ثلاث بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ، ثم مات الثاني وخلف ثلاث بنين ، ثم مات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم مات المعتق ، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم وقال جميع الفقهاء : المال بينهم والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 68 - قال الشيخ : المعتق لا يرث المعتق ، وبه قال أكثر الفقهاء .
--> ( 1 ) النهاية ص 670 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 179 .