الصيمري

246

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يفعل ذلك . وقال الشهيد في البيان بعد تعديده الأنفال : ومع وجوده لا يجوز التصرف في شيء من ذلك بغير إذنه ، ومع الغيبة فالظاهر إباحة ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا ( 1 ) انتهى كلامه رحمه الله . وفيه دلالة على أن اشتراط الفقر في المباح له إجماع ، لأنه أتى بالجمع المعرف باللام وهو للاستغراق . مسألة - 13 - قال الشيخ : لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف ، وعندنا أن المسلم يرث الكافر ، قريبا كان أو بعيدا . وقال الفقهاء : لا يرث المسلم الكافر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 14 - قال الشيخ : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث الذمي ، كما أن المسلم يرث المسلم ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد : الكفر ملل فلا يرث الذمي من الذمي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراثهم ، وان كان بعد قسمته لم يكن له شيء ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعي ومالك وأهل العراق : لا يشارك بالإسلام وان كان قبل القسمة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 16 - قال الشيخ : المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث ؟ فيه خلاف ، فعندنا ان كان هناك وارث لا يورث الا ان يعتق قبل القسمة ، فإنه يشارك . وان لم يكن هناك وارث ، استحق أن يشترى المملوك بذلك المال أو بعضه

--> ( 1 ) البيان ص 221 .