الصيمري
240
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وللشافعي ثلاثة أوجه : أحدها عدم القبول بدون البينة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، سواء كان معها زوج أو لم يكن . والثاني يقبل قولها ويلحق بها ولا يلحق بالزوج وان كان معها إلا بالبينة أو بإقراره . والثالث ان كان لها زوج لا يقبل إقرارها ويقبل ان لم يكن لها زوج ، والخلاف في الأمة كالخلاف في الحرة سواء . والمعتمد عدم قبول دعوى الأم البنوة إلا مع البينة ، أو التصديق بعد البلوغ ولا فرق بين أن يكون معها زوج أو لم يكن .