الصيمري
235
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وابن إدريس والشهيد ، ومنع منه الشيخ في النهاية والمفيد وابنا بابويه ، وهو ظاهر القواعد ( 1 ) والإرشاد ، وإلا لما حصل الفرق بين لقطة الحرم وغيرها ، ولا بأس به . الثالث : هل يجوز تمليك لقطة الحرم بعد التعريف ؟ منع منه أكثر الأصحاب وجوزه أبو الصلاح . والمعتمد المنع . الرابع : إذا تصدق بها بعد التعريف ، فكره المالك هل يضمن أم لا ؟ قال الشيخ هنا وفي المبسوط ( 2 ) يضمن ، واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) ، وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن فهد : لا يضمن ، وهو اختيار نجم الدين ، والضمان أحوط . مسألة - 13 - قال الشيخ : يجوز للمكاتب أخذ اللفظة . وللشافعي قولان : أحدهما يجوز ، والثاني أنه مثل العبد . وله في العبد قولان وله في المبعض قولان . والمعتمد جواز أحدهما للمكاتب والمبعض . مسألة - 14 - قال الشيخ : من وجد لقطة ، فجاء رجل وصف عقاصها ووكاها ووزنها وعددها وحليتها ، وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز أن يعطيها ، ولا يجب عليه الا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال ابن حنبل وأهل الظاهر : يجب عليه دفعها ، وروى ذلك عن مالك . والمعتمد قول الشيخ ويضمن . مسألة - 15 - قال الشيخ : متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها . وللشافعي قولان : أحدها يجوز ، والثاني لا يجوز ، لأنه ليس بموضع أمانة .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 197 . ( 2 ) المبسوط 3 / 321 . ( 3 ) مختلف الشيعة ص 270 كتاب الأمانات .