الصيمري

216

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الوقوف والصدقات مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا تلفظ بالوقف ، فقال : وقفت أو حبست وسبلت ، وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف ، وبه قال جميع الفقهاء ، غير أنه لم يعتبر أحدهم القبض غيرنا وغير محمد . وقال أبو حنيفة : ان حكم الحاكم بالوقف لزم ، وان لم يحكم لم يلزم وكان الواقف بالخيار إن شاء باعه وان شاء وهبه ، وان مات ورثه ، فإن أوصى بالوقف لزم في الثلث فناقض ، لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به ، ولم يجعله لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره ، ولا لازما في جميع ماله في حال صحته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما ، فإنه يزول ملك الواقف وعليه أكثر أصحاب الشافعي وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه ، لقوله عليه السلام « حبس الأصل وسبل الثمرة » . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ومعنى التحبيس الذي ذكره عليه السلام أنها لا تباع ولا توهب . مسألة - 3 - قال الشيخ : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي