الصيمري

211

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

القول قول صاحب الأرض والدابة . وهذا هو المعتمد ، فإذا حلف المالك انتفت العارية ، فإن حلف الزارع على عدم الإجارة ثبت للمالك أجرة المثل ، وان لم يحلف الزارع بعد يمين المالك ثبتت الإجارة .