الصيمري

198

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بالغصب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان إلى همدان إذا لم يكن صاحبها معها بلا خلاف ، فان ردها إلى حلوان ، فإنه لا يزول ضمانه عندنا ولا يزول إلى بردها إلى صاحبها . وقال الشافعي : يزول الضمان بردها إلى حلوان ، وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف : وكان أبو حنيفة يقول : لا يزول الضمان ثم يرجع عنه . وقال : يزول بردها إلى هذا المكان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء ، وبه قال أهل العراق . وللشافعي قولان : أحدهما لا يجوز أكثر من سنة ، والثاني مثل ما قلناه ، وله قول آخر انه يجوز ثلاثين سنة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا استأجر دارا أو غيرها وأراد أن يوجرها بعد القبض جاز إذا أحدث فيها حدثا بأكثر ممّا استأجرها أو أقل أو المساوي ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غيره ، وبه قال الشافعي الا أنه لم يراع احداث الحدث . وقال أبو حنيفة : ان آجرها من المكري بالأقل أو المساوي جاز ، ولا يجوز بالأكثر ، وان آجرها من غيره جاز مطلقا . والمعتمد الجواز وان لم يحدث حدثا ، ولكن يضمن بالتسليم ، قاله صاحب القواعد ( 1 ) .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 226 .