الصيمري
149
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا قال لفلان عندي كذا درهما كان إقرارا بعشرين لأن أقل عدد ينصب المميز بعده عشرون ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال الشافعي : يلزمه درهم واحد ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع ( 1 ) والعلامة في القواعد والتحرير والشهيد . وقال العلامة في المختلف : ان كان من أهل اللسان لزمه عشرون ( 2 ) وهو ظاهر الإرشاد . والمعتمد مذهبه في القواعد ( 3 ) ، والنصب على التميز . مسألة - 9 - قال الشيخ : ، إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال الشافعي : يلزمه درهم واحد ، وهو المعتمد وإنما كرر للتأكيد . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا قال له عندي كذا وكذا درهما ، لزمه أحد وعشرون لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التمييز ، وبه قال محمد بن الحسن . وللشافعي قولان . والمعتمد أنه لا يلزمه أكثر من درهم كما لو لم يعطف . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا قال له علي كذا درهم لزمه مائة درهم ، وبه قال محمد بن الحسن ، لأنه أقل عدد يخفض ما بعده على التمييز . وقال الشافعي : يلزمه أقل من درهم ، واختاره العلامة في القواعد ( 4 ) والتحرير ( 5 )
--> ( 1 ) شرائع الإسلام . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 262 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 / 280 . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 / 117 .