الصيمري

139

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الوكالة مسألة - 1 - قال الشيخ : تجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل وله أن يوكل أيضا بذلك ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : وكالة الحاضر تصح غير أنهما لا تلزم خصمه الا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك ان امتنع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار ( 1 ) الدالة على صحة التوكيل . مسألة - 2 - قال الشيخ : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة إحضار خصم من خصومه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه يتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة وألزم الخصم الجواب ، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء على أصله ، لأن عنده لا يلزمه وكالة الحاضر الا برضاه ولا يجوز القضاء على الغائب ، وهذا عندنا جائز .

--> ( 1 ) راجع تهذيب الأحكام 6 / 213 .