الصيمري
10
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
ألفا فأنت طالق ، وعلى الوجهين لا يصح الخلع ولا الشرط . وقال الشافعي : العاجل على الفور ، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق ، وان لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له فيه ، والمؤجل فالخيار لها في الإعطاء والامتناع ، وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها ؟ على وجهين أحدهما لا خيار له وهو المذهب ، والآخر له خيار المجلس وليس بشيء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع . مسألة - 19 - قال الشيخ : القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن ، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ، ويدخلها خيار الشرط . وقال الشافعي : ان كان فيها رد فهي كالبيع ، سواء يدخلها الخياران ، وان كانت مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت القرعة ، فإن كان القاسمة الإمام فلا خيار ، وان كان القاسم الشريكين ، فإن كان القسمة إفراز فلا يدخلهما خيار المجلس ، وان قال هي بيع دخلها خيار المجلس ، ولا يدخلها خيار الشرط . والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في القسمة ، لأنها ليست بيعا ، فإن كان القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة ، وان كان غيرهما افتقرت إلى التراضي بعد الفرعة ، ولا خيار بعد التراضي ويدخلها خيار الشرط . مسألة - 20 - قال الشيخ : الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، والعبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه فينفسخ العقد ، والمطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه ، ولا خيار لواحد منهما بحال . وقال الشافعي : لا خيار للسيد في الكتابة ، والعبد له الخيار ، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه .