الصيمري

48

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

روايتان إحداهما مثل قول الشافعي ، والأخرى مثل قول زفر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والقرآن ( 1 ) والروايات ( 2 ) . مسألة - 98 - من صلى بتيمم ، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ولا يجوز أن يتنفل قبلها ، وللشافعي قولان ، أحدهما يجوز ذكره في الأم ( 3 ) ، والأخر لا يجوز ذكره في البويطي . وقال مالك : لا يجوز . والمعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت ، بأن كان العذر يرجى زواله ، والجواز ان جاز قبل تضيق الوقت ، بأن كان العذر لا يرجى زواله ، وليس المنع بشيء يرجع إلى التيمم ، بل ليس يرجع إلى ضيق الوقت . مسألة - 99 - قال الشيخ : إذا تيمم ثم طلع عليه ركب ، لم يجب أن يسألهم عن الماء ، ولا يستدلهم عليه وقال الشافعي يجب ذلك . والمعتمد الأول ، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة وتضيق الوقت ، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه . مسألة - 100 - قال الشيخ : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء ، وهو قول جميع الفقهاء الا مالكا وطاوسا فإنهما قالا : يجب عليهما استعمال الماء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ونفي الحرج والروايات ( 4 ) . مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال عامة الفقهاء ، الا أن للشافعي فيه قولين ، أحدهما يجوز

--> ( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 193 ، ح 30 . ( 3 ) الأم 1 / 47 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 184 - 185 .