الصيمري
412
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 183 - قال الشيخ : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه ، وان رماها في القابل كان أحوط . وقال الشافعي : ان ترك واحدة فعليه مد ، وان ترك اثنتين فعليه مدان ، وفي الثلاثة دم ان كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، فإن كان من الأولى فلا يصح ما بعدها على ما مضى . والمعتمد قول الشيخ ، ويجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم يحج ، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدروس ( 1 ) . مسألة - 184 - قال الشيخ : من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل ، أو أمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه . وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا ، وفيما يجب عليه قولان ، أحدهما عليه دم ، والثاني أربعة ، دماء لكل يوم دم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 185 - قال الشيخ : من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة ، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شيء عليه ، لان له أن ينفر في الأول ، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء . وقال الشافعي : ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال ، أحدها عليه دم ، والآخر ثلاثة دماء ، والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم وفي ليلتين دمان وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه ، والقول الآخر لا شيء عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 186 - قال الشيخ : نزول المحصب مستحب وهو نسك . وقال جميع
--> ( 1 ) الدروس ص 125 .