الصيمري

41

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما . وقال مالك : يلزمه ذلك . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 72 - قال الشيخ : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات ( 1 ) . مسألة - 73 - قال الشيخ : الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى جميع أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع والوضوء بمد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال ، ولا في الوضوء أقل من مد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة البراءة من الزائد . مسألة - 74 - قال الشيخ : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال . أحدها : مثل ما قلناه ، وعليه يعتمد أصحابه . والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل أو العكس . والثالث : أنه يجب عليه أن يتطهر أولا ، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وبالروايات ( 2 ) . مسألة - 75 - قال الشيخ : الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

--> ( 1 ) فروع الكافي 3 / 11 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 142 .