الصيمري
394
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . القول في الطواف : مسألة - 122 - قال الشيخ : لا تكره قراءة القرآن في الطواف بل هو مستحب وبه قال الشافعي ، وقال مالك : اكره قراءة القرآن في الطواف . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم فضل قراءة القرآن . مسألة - 123 - قال الشيخ : الأفضل أن يقول طواف وطوافان ، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز ، وقال الشافعي : أكره أن يقول شوط . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 124 - قال الشيخ : لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث وخبث وستر العورة ، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به ، وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل العلم . وقال أبو حنيفة : ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد ، وان عاد إلى بلده فإن كان محدثا فعليه دم شاة ، وان كان جنبا فعليه بدنة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 125 - قال الشيخ : من طاف على وضوء فأحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فإن كان زاد على النصف بنى عليه ، وان لم يزد أعاد الطواف . وقال الشافعي : ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ، وان طال فعلى قولين في القديم يستأنف ، وفي الجديد يبنى ، وهو المذهب عندهم ، والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 126 - قال الشيخ : متى طاف على غير وضوء ورجع إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي : يرجع ويطوف ولم يفصل ، وقال أبو حنيفة : جبره بدم .