الصيمري

382

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

محشوان يرزأن عليهما ، قال وقال ابن دريد : هما ضرب من على اليدين ( 1 ) . مسألة - 71 - قال الشيخ : يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس . وقال الشافعي : يستحب ولم يفصل . والمعتمد التحريم مع قصد الزينة . مسألة - 72 - قال الشيخ : من لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العلم ، وقال طاوس : يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه ، وبه قال ابن حنبل ، وقد رواه أيضا أصحابنا ، وهو الأظهر . والمعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار ، وحالة الاضطرار يجوز ، ولم يوجب الشق ابن إدريس ، واختاره العلامة في القواعد ( 2 ) ، وهو المعتمد ، ومع الضرورة يجوز لبسهما وتجب الكفارة ، وانما يسقط الإثم خاصة . مسألة - 73 - قال الشيخ : من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له لبس الشمشك ، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيهما شاء ، وبه قال أصحاب الشافعي وقال في الأم : لا يلبسهما فان فعل افتدى . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 74 - قال الشيخ : من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء ، وهو منصوص الشافعي ، ومن أصحابه من قال : لا فدية ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لان لبسهما لغير ضرورة يوجب الاقتداء ، وإذا وجد النعلين انتفت الضرورة ، مع أنه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية ص 107 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 82 .