الصيمري
38
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة ، أما فرج الميتة فالظاهر أن عليه الغسل ، لما روى عنهم عليهم السّلام ان حرمة الميت كحرمة الحي ( 1 ) . والمعتمد وجوب الغسل على الفاعل والمفعول في دبر المرأة والرجل ، وعلى الفاعل في الميتة ، ولا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال . القول في المذي : مسألة - 60 - قال الشيخ : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا الوضوء وغسل الثوب منهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والاخبار ( 2 ) ، وأصالة بقاء الطهارة . القول في ألقي والرعاف : مسألة - 61 - قال الشيخ : ما يخرج من غير السبيلين مثل ألقي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقئ إذا كان ملأ الفم قال : والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء ، وقال أبو يوسف وزفر : ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء ، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة وبالروايات ( 3 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 60 ، ح 12 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 21 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 13 و 15 .