الصيمري

31

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد الأول ، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة ، وبه روايات ( 1 ) . مسألة - 39 - قال الشيخ : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين لقوله تعالى « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » ( 2 ) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه ، فوجب بذلك غسلهما ، ثم استأنف حكما آخر ، وهو المسح على الرأس ، ثم عطف الرجلين عليه . وقال الأربعة : الفرض هو الغسل ، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي الجبائي بالتخيير . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة - 40 - قال الشيخ : مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين والكعبان : هما النابتان في وسط القدم . وقال من جوز المسح من مخالفينا : انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال كلهم : ان الكعبين ، هما أعظم الساقين ، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال : هما النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل . والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم ، لرواية زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( 4 ) . مسألة - 41 - قال الشيخ : عندنا ان الموالاة واجبة ، وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة ، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإلا بنى على ما قطع عليه .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 80 . ( 2 ) سورة المائدة : 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 60 - 63 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 90 ، ح 86 .