الصيمري

287

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الا في الأجناس الأربعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير . وقال الشافعي : لا تجب الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ، وهو التمر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس ، أما ما أنبته الآدميون ولكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا زكاة فيه ، وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب . وأما الزيتون فاختلف فيه ، فقال في القديم : فيه الزكاة ، وفي الجديد لا زكاة فيه وتجب في البقول والورس والزعفران ، وبه قال مالك والثوري ومحمد ، الا أن محمدا قال : لا تجب في الورس . وقال أبو حنيفة : كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر ، سواء كان قوتا أو غير قوت ، فأوجب في الخضراوات وفي البقول كلها والثمار . قال : والذي لا تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتين ، قال : وفي الريحان العشر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 ) . مسألة - 67 - قال الشيخ : لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه ، وان كان في غيرها فيه العشر ، وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من أصحابنا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 68 - قال الشيخ : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة . وأما السلت فهو نوع من الشعير يقال إن لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضم إليه وحكمه فيه بحكمه .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 65 - 66 .