الصيمري
252
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كالحي ، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن بغير غسل ولم يذكر التيمم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 508 - قال الشيخ : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد . وقال مالك : هما سواء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 509 - قال الشيخ : صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه وتربع ( 1 ) الجنازة يمنى إلى رجليها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة ، بمياسره ، وبه قال الثوري وإسحاق . وقال الشافعي وأبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين ، فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمة فيأخذ ميامن مقدمه ، فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن ومؤخره ، فيضعها على عاتقه الأيسر . وأما الحمل بين العمودين فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله . والمعتمد قول متأخري الأصحاب ، وهو البدأة المقدم الجنازة ، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ، والشيخ استدل بإجماع الفرقة . مسألة - 510 - قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة . وقال الشافعي : يستحب
--> ( 1 ) في المصدر : ويرفع .