الصيمري
25
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 13 - قال الشيخ : لا بأس باستعمال صوف الميت وشعره ووبره ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي : انه نجس . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ، وظاهر القرآن ( 1 ) والروايات ( 2 ) . مسألة - 14 - يجوز التمشط بالعاج ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم ( 3 ) . مسألة - 15 - قال الشيخ : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال . والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة ، أما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي ، وحرمه أبو حنيفة أيضا . قال العلامة في المختلف : ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات ( 4 ) . مسألة - 16 - قال الشيخ : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم ، وبه قال أحمد بن حنبل . والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وقال الشافعي : ما لم يعلم فيها نجاسة . مسألة - 17 - قال الشيخ : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود : إنه واجب .
--> ( 1 ) سورة النحل : 80 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 75 - 76 ، 56 . ( 3 ) فروع الكافي 6 / 488 ، ح 3 . ( 4 ) مختلف الشيعة ص 63 كتاب الطهارة .