الصيمري
243
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
منه ، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال ، وكذا لو كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه ، وبه قال مالك ، وقال إن خاف ضياعه واراه . وقال الشافعي : إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون تشاحوا في غسله كان المشركون أولى ، فإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 468 - قال الشيخ : الميت نجس ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال الأنماطي وأبو العباس من أصحابه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثاني أنه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 469 - قال الشيخ : يجب الغسل على من مس ميتا ، وبه قال الشافعي في البويطي . وقال في عامة كتبه : انه مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وحكم القطعة التي فيها عظم وان أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها . مسائل الكفن والكافور : مسألة - 470 - قال الشيخ : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : مئزر وإزار وقميص ، والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك عمامة ، ويزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من قطن محض لا من إبريسم ولا كتان ولا أسود . وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يوارى عورته ، وبه قال باقي الفقهاء قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء .