الصيمري

241

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الكراهة دون التحريم . مسألة - 459 - قال الشيخ : يستحب أن يمر يديه على بطنه في الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ويجلس ، فان خرج منه شيء بعد ذلك ، فثلاثة أقوال ، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط ، قاله المزني ومالك وأبو حنيفة ، والثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه ولا يجب إعادة الغسل والثالث قال بعضهم : يجب إعادة الغسل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 460 - قال الشيخ : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال الشافعي : يستحب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 461 - قال الشيخ : حلق شعر العانة والآباط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : أنه مباح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 462 - قال الشيخ : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ، والآخر أنه مباح . مسألة - 463 - قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، يغطي رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك وأبو حنيفة

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 323 .