الصيمري

231

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يسقط فرض الجمعة بحال . والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام ، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا . وأوجب صاحب الشرائع ( 1 ) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا . مسألة - 429 - قال الشيخ : وقت الخروج إلى صلاة العيدين بعد طلوع الشمس . وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة ( 2 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 102 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 287 .