الصيمري

221

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا . مسألة - 397 - قال الشيخ : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني أنه مستحب ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ » ( 1 ) والأمر للوجوب وقال ابن الجنيد : هو مستحب . مسألة - 398 - قال الشيخ : صلاة شدة الخوف ، وهي حال المسايفة والتحام القتال ، يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء ، قائما وقاعدا وماشيا مستقبلا ومستدبرا ، ولا تجب الإعادة . وبه قال الشافعي الا أنه قال : إذا طاعن فيها أو ضارب ، بطلت صلاته ويعيدها وقال أبو العباس من أصحابه : لا يعيدها . وقال أبو حنيفة كقول الشافعي ، وزاد عدم الجواز حالة المشي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات ( 2 ) . مسألة - 399 - قال الشيخ : إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو قوما مارة لم يجب الإعادة . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر عليه الإعادة ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 400 - قال الشيخ : لو رأوا العدو ، فصلى صلاة شدة الخوف ، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر وغيره لا إعادة .

--> ( 1 ) سورة النساء : 102 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 173 - 174 .