الصيمري
215
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) والشهيد وأبو العباس ، ومن شرط وجوبها انبساط يد الامام ، فلو كان حاضرا ويده مقبوضة كحال أئمتنا عليهم السّلام في زمان العباسية فإنها لا يجب . مسألة - 382 - قال الشيخ : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة ، وان كان فرضها ساقطا عنه ، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون أماما فيها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يصح . وبالأول قال صاحب الشرائع ( 2 ) والعلامة والشهيد ، وبالثاني قال الشيخ في النهاية ( 3 ) ، واختاره أبو العباس في موجزه ، وهو أحوط . مسألة - 383 - قال الشيخ : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا . وقال الشافعي : يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 384 - قال الشيخ : الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة ، وان صحت صلاته تطوعا . وللشافعي قولان ، قال في الإملاء : يجوز ، وفي الأم لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 385 - قال الشيخ : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت ( 4 ) مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي ومالك ، وهو الظاهر
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 108 - 109 كتاب الصلاة . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 97 . ( 3 ) النهاية ص 105 . ( 4 ) في الأصل : وكبرت .