الصيمري
211
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة . والمعتمد ما قاله الشيخ ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة ، كما قاله في المبسوط ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) ، وكلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة . مسألة - 369 - قال الشيخ : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف . وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بالروايات عن أهل البيت عليهم السّلام ( 3 ) . مسألة - 370 - قال الشيخ : من شرط الخطبة الطهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط . مسألة - 371 - قال الشيخ : يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية وقال أبو حنيفة : ويقرأ ما شاء وليس في القرآن شيء معين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار . مسألة - 372 - قال الشيخ : يستحب قراءة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار ( 4 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 1 / 151 . ( 2 ) الاقتصاد ص 267 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 / 4 و 235 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 3 / 6 .