الصيمري

202

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الجمعة مسألة - 340 - قال الشيخ : من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم وغير ذلك ، وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج ، فإنه يجب عليه الجمع بلا خلاف ، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة . واختلف أصحاب الشافعي في صحة ، انعقادها به ، ذهب ابن أبي هريرة إلى الانعقاد كما قلناه ، وقال أبو إسحاق لا ينعقد لأنه غير مستوطن . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار ( 1 ) . مسألة - 341 - قال الشيخ : إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وهم سبعة . الإمام أحدهم أو خمسة ، على الاختلاف من أصحابنا ، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم . وقال الشافعي : ان كانوا أربعين وجبت عليهم وانعقدت بهم . وقال أبو حنيفة : لا جمعة لأهل السواد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 342 - قال الشيخ : من كان على رأس فرسخين فما دونه ، وجب

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 19 و 21 .