الصيمري
174
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الجنازة وسجود التلاوة . وأما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل ، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنازة وسجود التلاوة ، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وبالأخبار ( 1 ) . والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم الجمعة ، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر . مسائل في النوافل : مسألة - 255 - قال الشيخ : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال مالك ، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه ، وفي الجديد : الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده أن الوتر واجب ، وسيجئ الكلام عليه . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 256 - قال الشيخ : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها ، وللشافعي قولان ، أحدهما لا يقضي وبه قال مالك ، وقال في القديم : يقضي . قال أصحابه وهو أصح القولين . وقال أبو حنيفة : لا يقضي الا ركعتا الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما ، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض . وقال محمد : يقضيان على كل حال .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 / 171 - 173 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 242 .