الصيمري

167

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الاعتبار بأن يجف . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات ( 1 ) . ( مسائل في المكان ) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس : مسألة - 228 - قال الشيخ : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها ، وبه قال الشافعي وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها ، وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزى الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا . والمعتمد قول الشيخ ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل لرواية عمار الساباطي ( 2 ) . مسألة - 229 - قال الشيخ : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة لا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي . وقال الشافعي : فيه وجهان ، أحدهما لا تجزي ، لأنه موضع نجاسة ، فإن علم طهارته كان جائزا ، وان علم نجاسته لم يجز . وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة ، فإن فيها قولين ، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها مأوى الشياطين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 3 ) . مسألة - 230 - قال الشيخ : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال أبو حنيفة ، وكذلك العين النجسة إذا حرقت

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 273 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 228 ، ح 104 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 / 374 .