الصيمري

157

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة : إذا لم يحسن القرآن ، لم ينب منا به غيره فيقوم ساكتا بغير ذكر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 205 - قال الشيخ : إذا صلى رجل بقوم على غير طهارة ، عالما كان أو جاهلا ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف . أما المأموم ، فإن كان عالما بحال الامام واقتدى به ، وجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف ، وان لم يكن عالما فالمعمول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم ، سواء كان الامام عالما بحدثه أو لا ، وسواء كان حدثه جنابة أو غيرها ، سواء كان في الوقت أو بعد خروجه ، وبه قال الشافعي وابن حنبل . وقال قوم من أصحابنا برواية ( 1 ) ضعيفة ان عليه الإعادة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال مالك : ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم ، وان كان جاهلا لم تبطل ، وقال عطاء : ان كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم ، وان كان غير جنابة ، فإن علموا في الوقت أعادوا وان علموا بعده فلا إعادة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 2 ) . مسألة - 206 - قال الشيخ : إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ، مثل الزنادقة والمنافقين ، ثم علم بعد ذلك لم يجب الإعادة . وقال أصحاب الشافعي : يجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، مع أن السيد المرتضى وابن الجنيد من شيوخ الفرقة أوجبا الإعادة . مسألة - 207 - قال الشيخ : لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات ، سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 40 ، ح 52 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 39 .