الصيمري
146
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وان كان في غير الصلاة . قال أبو إسحاق وأبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام وإحدى للسجود . وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير . وأما التشهد ، قال الشافعي في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال ، فمنهم من نفى التشهد والتسليم ، ومنهم من أثبتهما ، ومنهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد : وهو أصح الأقوال . وأما استقبال القبلة ، قالوا : الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادتها . والمعتمد قول الشيخ والتكبير عند رفع الرأس مستحب وواجب ، وانما تجب النية ووضع الجبهة لا غير ، والنية مقارنة للوضع أو بعده . مسألة - 173 - قال الشيخ : سجدة الشكر مستحبة عند تجدد نعم الله تعالى ورفع البلايا وعقيب الصلاة ، وبه قال الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن ، غير أن محمدا كان يقول : لا بأس وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر . وقال مالك : مكروه . وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه ، والأخرى ليس بشيء أي ليست مشروعة . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 174 - قال الشيخ : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق على فعلها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 2 ) . مسألة - 175 - قال الشيخ : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ولا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 / 112 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 110 .