الصيمري

121

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

إلى السجود عن الركوع ، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته ، سواء كان قبل السجود أو بعده . وقال الشافعي : ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن قيام ، وان زالت بعده مضى في صلاته . والمعتمد قول الشافعي ، جزم به صاحب الموجز قال : والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة . مسألة - 105 - قال الشيخ : إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا ، فليس عليه سجدتا السهو . وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو ، واستدل الشيخ بأصالة البراءة . والمعتمد الوجوب . مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا كبر للسجود ، جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي في التكبير ، فيكون انتهاؤه حين السجود والثاني مذهب الشافعي ، والأول رواه حماد بن عيسى ( 1 ) في صفة الصلاة والثاني رواه غيره ، فجعلناه مخيرا . والمعتمد الجواز فيهما ، والثاني أدون فضلا ، كما قاله صاحب الدروس ( 2 ) . القول في السجود : مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا أراد السجود يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه وهو مذهب مالك والأوزاعي . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته ، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 / 81 ، ح 69 . ( 2 ) الدروس ص 39 .