الصيمري

104

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : تجوز في الطويل دون القصير . والمعتمد جواز النافلة على الراحلة ، سفرا وحضرا . مسألة - 45 - قال الشيخ : تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال باقي أصحابه : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا صلى على الراحلة لا يلزمه أن يتوجه إلى سيرها بل يتوجه كيف شاء . وقال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 47 - قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 1 ) . مسألة - 48 - قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين ، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو ثور : يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 49 - قال الشيخ : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة ، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء ! وقال داود : يصليان إلى أي جهة شاء ، ولم يفصل .

--> ( 1 ) سورة الحج : 78 .