الصيمري

102

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

عندهم في الجمعة ، فإن تقديمها أفضل . وأما صلاة الصبح ، فان التعكيس أفضل عندنا ، وعند الشافعي وأحمد ومالك وعند أبي حنيفة الاسفار أفضل ، وبه قال الثوري . والمعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد في شدة الحرة ، وان لم يكن البلاد حارة ، للجامع والمنفرد إذا أراد فعلها في المسجد وللمستحاضة والمربية ولصائم تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقت فطق وعشاء مزدلفة ، وللعشاء حتى يذهب الحمرة ، ومنتظر الجماعة أماما ومأموما ، وسائر المعذور من أداء ، توقعوا الزوال حتى يصل إلى المسجد ، وحتى يأتي بنافلة الظهر ونافلة الإحرام وقال الشيخ هنا التأخير رخصة . وقال الشهيد في الدروس : هو مستحب ( 1 ) وهو حسن . مسألة - 40 - قال الشيخ : الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وبه قال زيد ابن ثابت وعائشة . وقال الشافعي هي صلاة الصبح ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة هي صلاة العصر . استدل الشيخ بإجماع الفرقة . وقال السيد المرتضى هي صلاة العصر ، واستدل بإجماع الشيعة ، حكاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بين صلاتي النهار الصبح والظهر ، وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء ، والشيخ يقول : انها وسط بين صلاتي النهار الصبح والعصر . قال صاحب المختلف : ولا تعلق كثيرا لأحكام الشريعة بهذه المسألة ( 2 ) . مسائل القبلة : مسألة - 41 - قال الشيخ : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد ، والمسجد قبلة

--> ( 1 ) الدروس ص 24 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 72 كتاب الصلاة .