الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

93

تحرير المجلة

عاما ففي وجوه البر . « 243 » ( الثاني ) سقوطها عن الانتفاع المعتد به بوجه لا يرجى عوده كما لو صارت البستان أرضا لا ينتفع بها منفعة يعتد بها بحيث لو بيعت وبدلت بعين أخرى كان أنفع أو مثل منفعة البستان وجواز البيع هنا غير بعيد وان كان خلاف المشهور ، واما قلة المنفعة فغير مسوغ للبيع عندهم أصلا . « 244 » « الثالث » أداء بقائه إلى خرابه علما عاديا أو ظنا قريبا منه بحيث يصل إلى حال لا يمكن الانتفاع به أصلا أو منفعة لا يعتد بها سواء كان للخلف بين أربابه أو لسبب آخر فإن بقائه في هذه الصور مناف للغرض من بقائه فأدلة المنع منصرفة عنها كل هذا مع العجز عن إمكان تحصيل صورة لبقائه مع الانتفاع به من إجارته مدة لا يخشى عليه منها أو بيع بعض وإصلاح الباقي به . « 245 » الرابع وقوع الخلف بين أربابه اختلافا لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال مطلقا أو تلف خصوص الوقف فيرجع إلى الأولى و ( الضابطة ) ان كل مورد يكون بقاء الوقف مستلزما لنقض الغرض من بقائه فاللازم الحكم بجواز بيعه كما في الصور المتقدمة والحكم بصحة البيع في غير ذلك مشكل نعم هنا ثلاث صور لجواز البيع ولكنها من قبيل التخصص والخروج الموضوعي لا التخصيص ( الأولى ) ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان كما سبق ذكره فيما لو وقف البستان واشترط انها وقف ما دامت