الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
87
تحرير المجلة
المقصد الثاني ( في الاحكام ) وفيه فصول الفصل الأول ( في المتولي ) « 231 » سبق ان للواقف ان يجعل التولية لنفسه مباشرة أو تسبيبا عند الوقف وان يجعل متوليا من بعده متسلسلا ومنقطعا وإذا لم ينصب متوليا في صيغة الوقف فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم أقوال والأصح بناء على بقاء العين على ملكيته انها له وعلى انتقالها فللموقوف عليهم ومع التشاح فللحاكم هذا في الوقف الخاص اما العام فلا إشكال في أنها للحاكم الشرعي مطلقا ولكن الانتفاع بمثل الخانات والمساجد والقناطر والشجر للاستظلال لا يحتاج إلى استيذانه وانما له الولاية على إصلاحها وحفظ شؤنها وما يوجب بقائها نعم في مثل المدارس والفنادق ونحو ذلك لا بد من استيذانه أيضا « 232 » يجوز ان يجعل التولية لاثنين أو أكثر اشتراكا أو استقلالا فعلى الأول لا يتصرف أحدهما إلا بموافقة الآخر وعلى الثاني ينفذ تصرف السابق ومع الاقتران والتنافي يبطلان معا وإذا مات أو جن أحدهما يلزم الحاكم ان يضم بدله إلى الآخر وعلى الثاني لا يلزم ولكنه الأحوط ومع الشك في الاستقلال أو الاشتراك