الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

85

تحرير المجلة

وأولاد أولادي تسلسل في عقبه ، ولو قال على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء فهو وقف على الأولاد وأولاد الأولاد تشريكا وبعد انقراضهم اجمع يكون للفقراء ولو وقف على من ينسب اليه لم يدخل أولاده عند المشهور ، والإرجاع إلى ما عند العرف أولى وهو يختلف باختلاف الأحوال والمحال وكذا لو قال على الهاشميين أو العلويين وكذا لو قال على العلماء ففي بعض البلدان لا ينصرف الا إلى فقهاء الشرع وفي غيرها إلى غيرهم أو الأهم منهم . « 227 » لو وقف على زيد والفقراء فله النصف وقيل الثلث أو الرابع نظرا إلى أقل الجمع والأول أقرب اما لو وقف على زيد وأولاد عمرو وهم محصورون فعلى الرؤس ويحتمل النصف وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو يحتمل الفرق بين هذا وبين قوله أولاد زيد وعمر ففي الأول التنصيف وفي الثاني على الرؤس والظاهر في هذه الموارد ان الوقف على التوزيع المقتضى للتسوية لا المصرف . ( 228 ) لو وقف على الجيران فالأخبار في التحديد مختلفة أربعين ذراعا أو أربعين دارا من كل جانب والأصح إرجاعه إلى العرف ومع الشك فالأخذ بالمتيقن والجار هو ساكن الدار لا مالكها والقسمة مع الإطلاق بالسوية . ( 229 ) الوقف على المساجد والمراقد يصرف في تعميرها مع